المادة 32
مادة 32: - يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عنها في نظام الموظفين كل من يتخلف عن الالتحاق بالدورة او الحلقة, او يخل بنظامها الداخلي, او يتغيب دون سبب مشروع.
قرار رقم 40 تاريخ 26/06/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار رقم 40 تاريخ 26/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: - يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عنها في نظام الموظفين كل من يتخلف عن الالتحاق بالدورة او الحلقة, او يخل بنظامها الداخلي, او يتغيب دون سبب مشروع.
المادة 32 من قرار رقم 40 تاريخ 26/06/1969 https://lebaneselegislation.com/text/258183/article/32/