المادة 10
مادة 10: - تحدد ساعات عمل الناظر باربع وعشرين ساعة في الاسبوع, ويؤمن الانتظام في المعهد ومسك سجلاته بالاضافة الى ما يعهد اليه مدير المعهد من اعمال.
قرار رقم 551 تاريخ 25/06/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 551 تاريخ 25/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: - تحدد ساعات عمل الناظر باربع وعشرين ساعة في الاسبوع, ويؤمن الانتظام في المعهد ومسك سجلاته بالاضافة الى ما يعهد اليه مدير المعهد من اعمال.
المادة 10 من قرار رقم 551 تاريخ 25/06/1969 https://lebaneselegislation.com/text/258186/article/10/