Read this page in English
النص الكامل

نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 29 تاريخ 13/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

يمكن لمدير الدار, في ضوء ظروف العمل وعند الاقتضاء, وبعد ابلاغ مكتب الاعداد والتدريب, اتخاذ الخطوات او التدابير التالية:

أ- تكليف استاذ او اكثر بنشاطات موازية للعمل التربوي, غير التدريس, وذلك بنسبة لا تتعدى خمس ساعات من الدوام الاسبوعي, على ان تحسب كل ساعة ونصف من النشاطات بمثابة ساعة تدريس.

ب- تعطيل الدراسة في الدار لجزء من يوم واحد على الاكثر.

ج- اعطاء موظفي الدار, من دون الحاجة الى تقرير طبي, اذنا للتغيب عن العمل براتب كامل, وذلك لمدة يوم كامل ولاسباب صحية او اجتماعية, على ان لا يزيد ذلك عن يومين في السنة لكل منهم. يدون هذا التغيب واسبابه في بطاقة صاحب العلاقة.

المادة 13 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258187/article/13/