Read this page in English
النص الكامل

نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 29 تاريخ 13/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يشترط, لتعيين المدير, ان يكون:

1- مارس التعليم الثانوي مدة خمس سنوات على الاقل.

2- أثبت خلال عمله كفاءة ومقدرة تؤهلانه لادارة الدار.

3- غير محكوم عليه (خلال السنوات الخمس الاخيرة) بعقوبة من الدرجة الثانية, المنصوص عليها في نظام الموظفين, او بالعقوبتين الاخيرتين معا من عقوبات

الدرجة الاولى في حدهما الاقصى, او مرتين بأي منهما في حدها الاقصى

المادة 3 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258187/article/3/