المادة 34
يعاون كل من الاساتذة مدير الدار في الامور التي يطلبها منهم, وذلك في خلال الساعتين الناتجتين اسبوعيا عن فرق مدة الحصة الواحدة, والتي ينبغي على الاساتذة تأمين الدوام في خلالهما.
نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل
المادة 34 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 29 تاريخ 13/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاون كل من الاساتذة مدير الدار في الامور التي يطلبها منهم, وذلك في خلال الساعتين الناتجتين اسبوعيا عن فرق مدة الحصة الواحدة, والتي ينبغي على الاساتذة تأمين الدوام في خلالهما.
المادة 34 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258187/article/34/