Read this page in English
النص الكامل

نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 29 تاريخ 13/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يتوجب على مدير الدار, في نطاق ممارسته لمهامه الفنية, تولي ما يلي:

1- ترؤس اجتماعات ومجالس الارشاد والتأديب ولجان المواد (وابلاغ رئيس مكتب الاعداد والتدريب تقارير موجزة عنها).

2- ترؤس لجنة الامتحانات الفرعية, على ان يبلغ الاساتذة الاعضاء موعد كل اجتماع وجدول اعماله, قبل 24 ساعة على الاقل من بدء الاجتماع.

3- تفقد الاساتذة في صفوفهم والموظفين في اعمالهم مرة على الاقل كل شهر لكل منهم, والاطلاع على دفاتر التحضير الخاصة, والوثائق المطلوب منهم تنظيمها, وتدوين ملحوظاته عن اعنالهم المسلكية في دفتر خاص, مقدمة لادراجها في التقرير السنوي.

4- حضور الدروس حيث يقتضي ذلك.

المادة 9 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258187/article/9/