Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

يحق لمجلس الإدارة أن يفوض خطيا بأكثرية سبعة من أعضائه على الأقل, وفي إحدى جلساته, مدير الصندوق وفي حال غيابه أحد رؤساء المصالح عند الاقتضاء, بأن يستلم كشوفات الحسابات وأن يتابع وضع الأموال في المصارف المعتمدة من مجلس الإدارة, وأن يستلم الإيرادات النقدية والشيكات العائدة للصندوق لإيداعها فورا ودون إبطاء في حساب الصندوق الجاري, بعد تجيير الشيكات من قبله منفردا, ولا يصح هذا التجيير إلا لإيداعها في حساب الصندوق فقط.

المادة 16 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/258188/article/16/