المادة 15
يختار مجلس الإدارة عضوين من أعضائه أحدهما من ممثلي أصحاب المؤسسات التربوية والآخر من ممثلي نقابة المعلمين للتوقيع إلى جانب رئيسه على جميع الشيكات والمعاملات المالية العائدة للصندوق.
نظام تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من نظام تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يختار مجلس الإدارة عضوين من أعضائه أحدهما من ممثلي أصحاب المؤسسات التربوية والآخر من ممثلي نقابة المعلمين للتوقيع إلى جانب رئيسه على جميع الشيكات والمعاملات المالية العائدة للصندوق.
المادة 15 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/258188/article/15/