Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتولى هذا المجلس الإشراف على إدارة الصندوق وبنوع خاص الأمور التالية:

1 ـ وضع ملاك موظفي الصندوق وإقرار نظامه الداخلي.

2 ـ مراقبة أعمال مدير الصندوق والمحاسب.

3 ـ توظيف أموال الصندوق.

4 ـ التصديق على الموازنة السنوية.

5 ـ درس جميع القضايا العائدة إلى تعويضات الصرف من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون واتخاذ القرارات بشأنها.

المادة 3 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/258188/article/3/