Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تتحدد الأكثرية المطلوبة لاتخاذ المجلس لقراراته على ضوء الأمر الذي يريد البت به بموجب قراره, وذلك على النحو الآتي:

أ ـ موافقة ستة من أعضائه إذا كان الأمر موضوع القرار في عداد الأمور المحددة في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 44 من القانون الصادر بتاريخ 15/12/1956, وفي المادة الخامسة من القانون رقم 512 تاريخ 6/6/1996 .

ب ـ موافقة سبعة من أعضائه إذا كان الأمر متعلقا بأي مما يأتي:

1 ـ توظيف أموال الصندوق.

2 ـ تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه لذي, أو لذوي الحق به.

3 ـ تحديد مقدار تعويض الصرف لمن لم يختر المعاش التقاعدي.

ج ـ موافقة ثمانية من أعضائه إذا كان القرار المراد اتخاذه يؤول إلى ضمان التوازن بين إيرادات " صندوق التقاعد " ونفقته (الفقرة الثالثة للمادة الرابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/2002).

المادة 9 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/258188/article/9/