Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/02/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام تاريخ 24/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تقتصر مناقشات وقرارات مجلس الإدارة أصلا على المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة التي يعقدها, ويجوز له استثنائيا أن يناقش بعد موافقة الأكثرية المطلقة لحاضري الجلسة أي قضية طارئة ومستعجلة ويبت بها, على أن لا تعتبر طارئة إلا القضية التي استجدت في الفترة التي فصلت بين تاريخي توجيه الدعوة لانعقاد الجلسة, والموعد الذي انعقدت فيه ولا يحتمل بحثها والبت بها التأجيل, وعلى أن لا تعتبر مستعجلة إلا القضية التي تكون قائمة قبل توجيه الدعوة, وطرأت بشأنها تطورات تحتم وجوب بحثها والبت بها.

المادة 10 من نظام تاريخ 24/02/2004 https://lebaneselegislation.com/text/258188/article/10/