Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفرض رسم دخول على قصر بيت الدين والمتحف التابع له قدره ليرة لبنانيةواحدة عن كل شخص واحد يعود نصف هذا الرسم لبلدية بيت الدين اما النصف الاخر منه فيعود لخزينة الدولة(1) تعين وزارة المالية كيفية استيفاء حصتها من هذا الرسم بقرار تبلغه الى البلدية (1)

نصت المادة 59 من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) على وجوب تقسيم الرسوم المستوفاة على بطاقات الدخول الى المهرجانات الدولية كافة مناصفة بين الخزينة اللبنانية والبلدية المعينة

المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966 https://lebaneselegislation.com/text/258239/article/1/