المادة 3
مادة 3: يستوفى الرسم على باب القصر الخارجي بواسطة موظفين بلديين يعينون لهذه الغاية وفقا لنظام خاص تضعه البلدية لهذه الغاية
قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يستوفى الرسم على باب القصر الخارجي بواسطة موظفين بلديين يعينون لهذه الغاية وفقا لنظام خاص تضعه البلدية لهذه الغاية
المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 30/12/1966 https://lebaneselegislation.com/text/258239/article/3/