Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 30/11/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام تاريخ 30/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يضع رئيس الجامعة جدول اعمال كل اجتماع ويبلغه اعضاء المجلس قبل يومين من موعد الاجتماع على الاقل. وعند الاقتضاء قبل يوم واحد ما لم يكن جدول الاعمال قد وضع في اجتماع سابق.

فيكتفي في هذه الحالة بابلاغ الجدول للاعضاء الذين لم يحضروا ذلك الاجتماع.

المادة 2 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/258276/article/2/