Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 30/11/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام تاريخ 30/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تختم صفحات سجل محاضر المجلس بخاتم الجامعة وترقم صفحاته ويذكر عددها في بداية السجل ونهايته ويوقعه رئيس الجامعة. تعطى محاضر جلسات العام الواحد ارقاما متسلسلة.

وكل تصحيح لخطأ كتابي يقع في تسجيل احد المحاضر يشار اليه في الهامش ويوقعه جميع الاعضاء الذين حضروا الجلسة العائد اليها المحضر.

- تحفظ اصول محاضر كل سنة في ملف خاص.

المادة 5 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/258276/article/5/