المادة 18
(كما تعدلت بموجب ق ع 164 تاريخ 01/10/1993)
"تسدد السلفة اما نقدا باعادتها الى صندوق الدعم او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك في مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني".
قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(كما تعدلت بموجب ق ع 164 تاريخ 01/10/1993)
"تسدد السلفة اما نقدا باعادتها الى صندوق الدعم او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك في مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني".
المادة 18 من قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 https://lebaneselegislation.com/text/258278/article/18/