المادة 22
يقدم المحتسب المركزي على مسؤوليته الشخصية الى رئيس الجامعة اللبنانية في موعد اقصاه 31 كانون الاول من كل سنة حساب مهمة يظهر فيه قيمة الواردات والنفقات ووضعية مال الاحتياط.
قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقدم المحتسب المركزي على مسؤوليته الشخصية الى رئيس الجامعة اللبنانية في موعد اقصاه 31 كانون الاول من كل سنة حساب مهمة يظهر فيه قيمة الواردات والنفقات ووضعية مال الاحتياط.
المادة 22 من قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 https://lebaneselegislation.com/text/258278/article/22/