المادة 5
يلتزم الطالب المسجل في الدبلوم بحضور 70% على الاقل من ندوات كل مادة. لا يسمح له باعادة تسجيله فيه اذا رسب في اربع دورات, او اذا امتنع, خلال فترة سنتين بعد التسجيل ودون عذر مقبول, عن التقدم الى الامتحانات.
قرار رقم 505 تاريخ 08/11/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 505 تاريخ 08/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلتزم الطالب المسجل في الدبلوم بحضور 70% على الاقل من ندوات كل مادة. لا يسمح له باعادة تسجيله فيه اذا رسب في اربع دورات, او اذا امتنع, خلال فترة سنتين بعد التسجيل ودون عذر مقبول, عن التقدم الى الامتحانات.
المادة 5 من قرار رقم 505 تاريخ 08/11/1992 https://lebaneselegislation.com/text/258287/article/5/