المادة 7
يشترط في الطالب الذي يتقدم الى امتحانات الدبلوم ان يحضر بنسبة 75% على الاقل من عدد الساعات السنوية المخصصة للمواد الخطية والشفوية معا.
قرار رقم 846 تاريخ 03/01/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 846 تاريخ 03/01/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في الطالب الذي يتقدم الى امتحانات الدبلوم ان يحضر بنسبة 75% على الاقل من عدد الساعات السنوية المخصصة للمواد الخطية والشفوية معا.
المادة 7 من قرار رقم 846 تاريخ 03/01/1987 https://lebaneselegislation.com/text/258293/article/7/