المادة 10
تعطى الاجازات الصحية التي لا تزيد مدتها عن شهر واحد بقرار يصدر عن مدير المعهد الموسيقي الوطني والتي تزيد عن الشهر بقرار من مجلس الادارة مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا النظام .
نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى الاجازات الصحية التي لا تزيد مدتها عن شهر واحد بقرار يصدر عن مدير المعهد الموسيقي الوطني والتي تزيد عن الشهر بقرار من مجلس الادارة مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا النظام .
المادة 10 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/10/