Read this page in English
النص الكامل

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تعطى الاجازات الصحية التي لا تزيد مدتها عن شهر واحد بقرار يصدر عن مدير المعهد الموسيقي الوطني والتي تزيد عن الشهر بقرار من مجلس الادارة مع مراعاة احكام المادة 12 من هذا النظام .

المادة 10 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/10/