Read this page in English
النص الكامل

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يخضع الناظر بالاضافة الى احكام الانظمة المرعية الى التعليمات التي يصدرها اليه مدير المعهد الموسيقي الوطني ويحدد عمله بموجب مذكرة منه .

المادة 11 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/11/