Read this page in English
النص الكامل

نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: عدل نص المادة 16 بموجب القرار رقم 75/78 تاريخ 29/05/1978 على الوجه التالي: يستثنى النظار العاملون حاليا في المعهد الموسيقي الوطني من شروط الكفاءة العلمية والفنية المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار ويستمرون في قبض رواتبهم الحالية شرط ان لا تقل عن الحد الادنى للاجور على ان تطبق احكام المادة السادسة من هذا النظام على النظار الحاليين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة منه مضافا اليها الزيادات المعنية بالقانون رقم 9/78

المادة 16 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/16/