المادة 17
يعمل بهذا القرار بعد التصديق عليه من المراجع المختصة وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكامه غير المتفقة مع مضمونه .
نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 17 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني. قرار رقم 10 تاريخ 24/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار بعد التصديق عليه من المراجع المختصة وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكامه غير المتفقة مع مضمونه .
المادة 17 من نظام النظار في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258301/article/17/