المادة 127
يتولى المدير الدعوة الى الحفلات ولا يجوز ان تستغل هذه الحفلات لمنافع مادية ويحظر تكليف المدعوين اليها تأدية اي رسم او اجر او اعانة مالية عن حضور الحفلة او الاشتراك فيها.
نظام تاريخ 25/10/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 127 من نظام تاريخ 25/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى المدير الدعوة الى الحفلات ولا يجوز ان تستغل هذه الحفلات لمنافع مادية ويحظر تكليف المدعوين اليها تأدية اي رسم او اجر او اعانة مالية عن حضور الحفلة او الاشتراك فيها.
المادة 127 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/127/