Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 25/10/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام تاريخ 25/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

على رئيس القسم اعلام المدير بموعد الاجتماعات وللمدير الحق بتعديل الموعد بشكل يسمح له بحضور الجلسات اذا رأى ضرورة ذلك.

المادة 31 من نظام تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258302/article/31/