المادة 2
يحدد مدير المعهد الموسيقي الوطني بقرار صادر عنه اعمال ومنهاج المواد للمعهد الموسيقي الصيفي وذلك قبل افتتاح الدورة الصيفية بشهر على الاقل ويعلن عنها على ابواب المعهد وبواسطة الاذاعة والصحف.
قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد مدير المعهد الموسيقي الوطني بقرار صادر عنه اعمال ومنهاج المواد للمعهد الموسيقي الصيفي وذلك قبل افتتاح الدورة الصيفية بشهر على الاقل ويعلن عنها على ابواب المعهد وبواسطة الاذاعة والصحف.
المادة 2 من قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/258303/article/2/