المادة 5
تكون للمعهد الموسيقي الصيفي سجلات خاصة للطلاب المنتسبين اليه وتحفظ العلامات لدى رئيس القسم الذي يتوجب عليه ايداعها لدى امانة سر المعهد الموسيقي الوطني عند نهاية الدورة الصيفية.
قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون للمعهد الموسيقي الصيفي سجلات خاصة للطلاب المنتسبين اليه وتحفظ العلامات لدى رئيس القسم الذي يتوجب عليه ايداعها لدى امانة سر المعهد الموسيقي الوطني عند نهاية الدورة الصيفية.
المادة 5 من قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/258303/article/5/