المادة 4
يخضع الطالب النظامي او المستمع لرسم تسجيل قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية يدفع في صندوق وزارة المال لقاء ايصال يبرزه المرشح عند تقديم طلب الانتساب.
قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع الطالب النظامي او المستمع لرسم تسجيل قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية يدفع في صندوق وزارة المال لقاء ايصال يبرزه المرشح عند تقديم طلب الانتساب.
المادة 4 من قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971 https://lebaneselegislation.com/text/258303/article/4/