Read this page in English
النص الكامل

نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني. نظام تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يشترط في المرافق من الدرجة الاولى في القسم الغربي:

- ان يكون حائزا شهادة انهاء الدروس من المعهد الموسيقي الوطني او شهادة معهد موسيقي آخر معترف به.

- او ان يكون له خبرة مدة خمس سنوات على الاقل في المرافقة وفي كلتا الحالتين عليه ان يفوز في مباراة ديشيفراج ومرافقة يضع برنامجها مدير المعهد الموسيقي الوطني تؤلف اللجنة الفاحصة بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير المعهد الموسيقي الوطني.

المادة 15 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/15/