Read this page in English
النص الكامل

نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني. نظام تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

لا يحق للمعهد ان يتعاقد مع اجانب يستقدمون من خارج لبنان الا للفئة الاولى فقط على ان تتوافر فيهم الشروط المفروضة على افراد الهيئة التعليمية المنصوص عنها في هذا النظام بالنسبة لهذه الفئة يتقاضى كل من افراد الهيئة التعليمية الاجانب تعويضا شهريا مقطوعا يحدد كما يلي:

الاستاذ: 1500 ليرة كحد اقصى (الف وخمسماية ليرة).

العازف الرئيسي: 1500 ليرة كحد اقصى (الف وخمسماية ليرة).

قائد الاوركسترا: 2000 ليرة كحد اقصى (الفا ليرة).

- لا يجوز ان تقل ساعات العمل الفعلية من تدريس وعزف عن معدل خمس عشرة ساعة في الاسبوع وان لا تزيد عن خمس وعشرين ساعة اسبوعيا.

- يتم التعاقد لمدة سنة دراسية.

- لا يحق لهؤلاء الاجانب ان يقوموا باي عمل آخر خارج المعهد الا بعد موافقة مدير المعهد.

المادة 21 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/21/