Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية. قرار رقم 76 تاريخ 01/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. الحالة: ملغى.

المادة 1

- يلغي القرار رقم 20 م.ج. تاريخ 24 تموز 1969.

- يخضع اجراء الجامعة اللبنانية الدائمون والمؤقتون والعمال الى الاحكام الواردة في هذا النظام.

مادة 1:

يقسم الاجراء في الجامعة اللبنانية الى قسمين:

اولا:

آ - الاجير الدائم هو كل اجير مرتبط بالجامعة بصورة دائمة وبأجر على اساس اليوم او الساعة ولا ينتسب الى احد ملاكيها الدائمين: الاداري والفني, ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.

ب - الاجير المؤقت هو كل اجير يستخدم في الجامعة بصورة مؤقتة, وبأجر على اساس ايام العمل الفعلية.

ثانيا:

- العامل, هو الذي تستخدمه الجامعة لمدة معينة للقيام بعمل عارض ويمكن ان يكون هذا عند الحاجة من غير اللبنانين, ولا يترتب له في هذا الحال اي حق تجاه الجامعة بعد انتهاء الاعمال التي استخدم من اجلها, مهما كانت مدة عمله.

المادة 1 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/258308/article/1/