المادة 5
يستخدم الاجراء الدائمون بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح امين سر الجامعة او عميد الكلية او مدير المعهد كل في ما خص وحدته
نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية ملغى ملغى
المادة 5 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية. قرار رقم 76 تاريخ 01/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. الحالة: ملغى.
يستخدم الاجراء الدائمون بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح امين سر الجامعة او عميد الكلية او مدير المعهد كل في ما خص وحدته
المادة 5 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/258308/article/5/