Read this page in English
النص الكامل

نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية. قرار رقم 76 تاريخ 01/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. الحالة: ملغى.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 220/م.ج./ تاريخ 12/12/1971)

يستخدم الاجراء الدائمون في الجامعة اللبنانية من بين الاجراء المؤقتين فيها والذين مضى على استخدامهم في هذه الصفة سنة على الاقل, نتيجة لامتحان اختباري تجريه الجامعة بواسطة لجنة تعين بقرار من رئيس الجامعة, ويستثنى من الامتحان البستانيون والخدم, وتعلن نتيجة الامتحان بعد عشرة ايام على الاكثر, تحدد اللجنة مواد الامتحان لكل فئة من الاجراء وتصدق من رئيس الجامعة.

يعمل بنتيجة الامتحان لمدة سنة من تاريخ اعلانها.

المادة 4 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/258308/article/4/