Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

منحة الولادة:

1- تعطى عن مولود واحد منحة بقيمة ربع راتب شهر على الا تنقص عن مئة وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثمئة ليرة لبنانية, وذلك سواء كان المولود حيا او ميتا.

2- اذا كان الزوج والزوجة كلاهما متعاقدين متفرغين في الجامعة اللبنانية تدفع لهما منحة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.

3- اذا كان زوج المتعاقد المتفرغ موظفا منتسبا لتعاونية موظفي الدولة او لاي مؤسسة اخرى تدفع مثل هذه المساعدة فلا يحق للمتعاقد المتفرغ ان يتقاضى منحة الولادة اذا صرفت تعاونية الموظفين منحة الولادة هذه من موازنتها او اذا صرفت المؤسسة الاخرى هذه المساعدة من موازنتها.

المادة 14 من قرار رقم 22 تاريخ 27/02/1973 https://lebaneselegislation.com/text/258309/article/14/