المادة 1
يستمر العمل بنصوص قرار تنظيم صندوق الدعم الجامعي خلال العام 93-94 حتى تصرف كافة الاموال المستوفاة لصالحه.
وتمدد المهل المنصوص عليها في كل من المواد 18 , 20, 21 و22 منه حتى نهاية عام 1994.
قرار رقم 6097 01/12/1993
قرار رقم 6097 تاريخ 01/12/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث انه قد استبدل رسم الدعم برسوم اخرى حددت في التعميم رقم 14 المذكور اعلاه، وحيث ان الاموال المستوفاة لصالح صندوق الدعم خلال العام الجامعي 92-93 لم تصرف بكاملها بعد وحتى تتمكن الدوائر المالية من اقفال حسابات هذا الصندوق على ضوء المهل المحددة في نظامه.
يستمر العمل بنصوص قرار تنظيم صندوق الدعم الجامعي خلال العام 93-94 حتى تصرف كافة الاموال المستوفاة لصالحه.
وتمدد المهل المنصوص عليها في كل من المواد 18 , 20, 21 و22 منه حتى نهاية عام 1994.
يلغى القرار رقم 164 تاريخ 01/10/1993.
ادخل التعديل في صلب تنظيم صندوق الدعم الجامعي (ق ع 435 تاريخ 12/11/1992)
يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 كانون الاول 1993
رئيس الجامعة اللبنانية
اسعد دياب
يبلغ الى:
- امانة سر الجامعة
- المصلحة الادارية المشتركة
- الدائرة المالية
- المراقب المالي
- المحتسب المركزي
- المراقب المركزي لعقد النفقات
- سائر الوحدات الجامعية
نصوص ذات صلة