Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

تعطى العلامات في الامتحانات الشفهية, اي في مادة العرض والمناقشة ومادتي الاختبار الشفهي, من صفر الى عشرين. ويعتبر الطالب ناجحا اذا حصل على الاقل على مجموع من العلامات يوازي مجموع المعدلات مواد الامتحان الشفهي, بشرط ان لا تقل احدى علاماته عن سبعة على عشرين.

المادة 31 من قرار رقم 12 تاريخ 12/12/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258320/article/31/