Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 15/04/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 15/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

نص القرار:

يخول بموجبه حامل البكالوريا الفنية القسم الاول على الاقل الانتساب الى الصف الثاني الثانوي الاكاديمي ويلغي القرار رقم 14/9/1971 تاريخ 29/04/1971 على ان يعطى مهلة ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا المحضر وصدوره بقرار من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

وبما ان الترشيح لدراسة هذه الشهادة يفرض حيازة الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها او الصف الاول الثانوي بنجاح في مباراة الدخول للمدارس المهنية في لبنان.

وبما ان الدراسة لانهاء هذه الشهادة هي سنتان كاملتان "تعتبر شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول على الاقل بمختلف فروعها موازية للصف الاول الثانوي من التعليم الاكاديمي وتخول حاملها الانتساب الى الصف الثاني الثانوي اكاديمي.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 15/04/1977 https://lebaneselegislation.com/text/258370/article/1/