Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 15/04/1977

السماح لحاملي شهادات البكالوريا الفنية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الانتساب الى الصف الثاني الاكاديمي

قرار رقم 1 تاريخ 15/04/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
15/04/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 15/04/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار:

يخول بموجبه حامل البكالوريا الفنية القسم الاول على الاقل الانتساب الى الصف الثاني الثانوي الاكاديمي ويلغي القرار رقم 14/9/1971 تاريخ 29/04/1971 على ان يعطى مهلة ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا المحضر وصدوره بقرار من معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

وبما ان الترشيح لدراسة هذه الشهادة يفرض حيازة الشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها او الصف الاول الثانوي بنجاح في مباراة الدخول للمدارس المهنية في لبنان.

وبما ان الدراسة لانهاء هذه الشهادة هي سنتان كاملتان "تعتبر شهادة البكالوريا الفنية القسم الاول على الاقل بمختلف فروعها موازية للصف الاول الثانوي من التعليم الاكاديمي وتخول حاملها الانتساب الى الصف الثاني الثانوي اكاديمي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977