Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

في صلاحيات امين الصندوق:

1- يقوم امين الصندوق بضبط الحسابات ووضع الموازنة المرتقبة ويقدمها للهيئة التنفيذية.

2- يقوم بجباية اموال الرابطة من اشتراكات وتبرعات وغيرها.

3- يوقع الايصالات بنفسه ويوقع مع الرئيس الشيكات والمعاملات المالية.

4- لا يحق له دفع اي مبلغ من مال الرابطة الا بموجب امر دفع موقع من الرئيس ومبين فيه رقم القرار وتاريخه ووجهة الصرف.

وتشترط موافقة الهيئة التنفيذية المسبقة اذا تجاوز المبلغ حدا تعينه الهيئة التنفيذية.

المادة 32 من علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975 https://lebaneselegislation.com/text/258383/article/32/