Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تجتمع الجمعية العامة في كل فرع او وحدة ليس لها فروع بصورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة الهيئة التنفيذية وعبر مندوبيها وذلك خلال النصف الاول من شهر كانون الثاني وايار. كما تجتمع بصورة استثنائية في الاحوال الاتية:

1- بناء على دعوة الهيئة التنفيذية عبر مندوبيها.

2- بناء على طلب خطي مقدم من ثلث اعضاء الرابطة في الفرع او الوحدة التي ليس لها فروع.

يدير اجتماعات الجمعيات العامة رئيس الهيئة التنفيذية او من ينتدبه من بين مندوبي الفرع او الوحدة او من بين اعضاء الهيئة التنفيذية.

المادة 8 من علم وخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975 https://lebaneselegislation.com/text/258383/article/8/