Read this page in English
النص الكامل

اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يقدم البنك لاتحاد الدول السورية ولدولة لبنان الكبير معا سلفة بلا فائدة قدرها مئة وخمسون الف ليرة. واذا بلغ متوسط المبلغ المتداول اليومي 15 مليون ليرة سورية لبنانية في مدة سنة, فان هذه السلفة تزاد الى 200000 ليرة. وذلك بدفع مبلغ اضافي قدره 50000 ليرة. والمبالغ التي تسلف لكل من هذه الدول توفي للبنك عند انتهاء مدة امتيازه وهذه السلفة تؤخذ من اموال دائرة البنك التجارية ولا تدخل في حساب الاموال المقابلة للاوراق المتداولة

المادة 14 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 https://lebaneselegislation.com/text/258385/article/14/