Read this page in English
النص الكامل

اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: اذا قام خلاف في تفسير احكام هذا الاتفاق فان موضوع الخلاف يعرض على اربعة محكمين تعين دولة لبنان الكبير واحدا منهم ويعين الاتحاد السوري واحد ويعين البنك الاثنين الباقيين. واذا انقسمت اصواتهم الى قسمين متساويين فيعين المحكمون انفسهم حكما اضافيا ليحكم بوجه نهائي. واذا لم يمكن الاتفاق على تعيين هذا الحكم الاضافي فان الرئيس الثاني لمجلس الشورى في الجمهورية الفرنسوية يتولى تعيينه

المادة 24 من اتفاقية دولية تاريخ 23/01/1924 https://lebaneselegislation.com/text/258385/article/24/