Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22:

على لجنة الطعون ان تقدم تقريرها في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر

من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون, فاذا انفضت هذه المهلة

ولم تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها النهائي, عليها ان تمدد

هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى ولمرة واحدة على ان تبلغ المجلس

هذا التمديد بكتاب معلل.

المادة 22 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/22/