المادة 23
مادة 23:
يطرح الرئيس على المجلس للمناقشة والتصويت تقرير اللجنة
حول كل طعن على حدة وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ
رفع التقرير اليه على ان يجري التصويت وفقا لاحكام المادة
30 من الدستور.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 23:
يطرح الرئيس على المجلس للمناقشة والتصويت تقرير اللجنة
حول كل طعن على حدة وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ
رفع التقرير اليه على ان يجري التصويت وفقا لاحكام المادة
30 من الدستور.
المادة 23 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/23/