Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31:

تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة ايام على الاكثر بدعوة من

رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا

بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس امين سر لها من موظفي

المجلس لضبط وقائع الجلسات .

- لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا

الا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها.

المادة 31 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/31/