المادة 32
مادة 32:
لكل من اللجان الدائمة والخاصة, ان تنتخب من اعضائها لجنة
فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم
تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32:
لكل من اللجان الدائمة والخاصة, ان تنتخب من اعضائها لجنة
فرعية لدرس مواضيع معينة, وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم
تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الاصلية.
المادة 32 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/32/