المادة 38
مادة 38:
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الاولى الا بحضور اكثر
من نصف الاعضاء اما في الجلسات التالية فتكون الجلسة
قانونية للنظر بجدول اعمال الجلسة الاولى على ان لا يقل عدد
الحاضرين عن ثلث اعضاء اللجنة.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38:
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الاولى الا بحضور اكثر
من نصف الاعضاء اما في الجلسات التالية فتكون الجلسة
قانونية للنظر بجدول اعمال الجلسة الاولى على ان لا يقل عدد
الحاضرين عن ثلث اعضاء اللجنة.
المادة 38 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/38/