Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39:

يمكن للجان ان تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها وللوزير ان

ينتدب من ينوب عنه الا اذا قررت اللجنة دعوة الوزير

بالذات .

- عندما تقرر اللجنة دعوة الوزير بالذات على رئيسها ابلاغ

الوزير القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل الموعد بثلاثة

ايام على الاقل.

- يرفق كتاب الدعوة ببيان بالاعمال التي سيجري بحثها عند

الاقتضاء.

المادة 39 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/39/