Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46:

على اللجان ان تنهي دراستها وترفع تقاريرها في المشاريع

والاقتراحات وسائر المواضيع المحالة عليها في مهلة اقصاها

شهر اعتبارا من تاريخ ورودها. اما المشاريع المستعجلة فيجب

انهاء درسها ورفع التقرير بشأنها خلال اسبوعين على الاكثر

وفي نهاية هذه المدة يطرح رئيس المجلس المشروع على اللجان

المشتركة او على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه ام لم

تنته.

المادة 46 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/46/