Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

مادة 47:

اذا كان المشروع او الاقتراح يدخل في اختصاص اكثر من لجنة

فلرئيس المجلس ان يدعو اللجان المختصة الى اجتماع مشترك

برئاسته او برئاسة نائبه لدرسه ووضع تقرير واحد بشأنه اما

اذا كانت كل لجنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تباينا في

النصوص المقترحة قد تؤدي الى تعقيد في المناقشة والتصويت

في الهيئة العامة, وجب اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة

مشتركة برئاسة رئيس المجلس او نائبه لاعادة الدرس ووضع

تقرير موحد.

ولرئيس المجلس ان يعرض اي موضوع على اللجان المشتركة عفوا

او بناء على طلب خمسة نواب على الاقل, وللجان وضع

الاقتراحات واصدار التوصيات اللازمة.

المادة 47 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/47/